|
|||
|
Partî Demokratî Kurdistanî Sûrîye الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا الديمقراطية لســـــــــــــوريا والفيدرالية لكردستان سوريا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دستورالحزب الديموقراطي الكردستاني– سوريا المادة الأولى: الحزب الديموقراطي الكردستاني– سوريا: تنظيم سياسي كوردستاني ديموقراطي ليبرالي ذو اهداف محددة يعمل وفق هيكلية منظمة بعيدا عن تحكم آيديولوجية معينة في خدمة المصلحة العامة. المادة الثانية : الاهداف - العمل لتحقيق الديموقراطية في البلاد بصورة حقيقية بالاستناد إلى مبادئها الأساسية وهي: 1ـ النظام الأساسي والسلطة العليا لكيان الدولة هوالدستور الذي ترعاه المحكمة الدستورية العليا وتسهر على مطابقة سائر القوانين التشريعية والاجراءات والقرارات التنفيذية للدستور. 2ـ حرية الرأي والتعبير والاعتقاد لمختلف الافراد والجماعات بضمانات قانونية. 3ـ التعددية السياسية من خلال حق تأسيس الجمعيات والاحزاب والمنظمات والنقابات وحمايتها وتنظيمها قانونيا. 4ـ المشاركة السياسية والتناوب على السلطة من خلال النظام التمثيلي النيابي التشريعي حق لجميع الافراد والجماعات والقانون يضمن ذلك ويحميه وينظمه. 5ـ إبعاد الجيش عن السياسة وتكليفه بمهام الدفاع عن البلاد وحماية الدستور والحياة البرلمانية والحريات السياسية. 6ـ حل أجهزة الأمن القمعية المختلفة وضم عناصرها وأفرادها إلى وحدات الشرطة حسب مؤهلاتهم . 7ـ الإفراج عن كافة سجناء الرأي ومنع استخدام التعذيب النفسي أو الجسدي ضد المواطنين بأي شكل من الأشكال. 8ـ تحرير القضاة والمحامين من أي قيود تمنعهم عن مزاولة أعمالهم القانونية بحرية في ظل الدستور وقانون خاص ينظم عملهم. 9ـ الفيدرالية هي الحل الأمثل لمستقبل سوريا وتجسّد بالنسبة للشعب الكوردي جوهرياً مبدأ حق تقرير المصير مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية. 10ـ إزالة كافة الممارسات والاجراءات والقوانين الاستثنائية الصادرة بحق الشعب الكردي ولغته القومية ووجوده الطبيعي والتاريخي في سوريا ومنها مشاريع الإحصاء الاستثنائي والحزام العربي والمستوطنات العربية المقامة قسراً من قبل النظام البعثي في كوردستان سوريا، وإلغاء التعريب والتمييز في العمل والوظائف ومنع الثقافة القومية الكردية، ومشاركة الأكراد الفعالة والعادلة في مختلف الحقوق والواجبات الوطنية كالدفاع والبناء والإدارة، وتعويض المتضررين نتيجة تلك السياسة الاستثنائية. 11ـ الاعتراف الدستوري بالوجود القومي الكوردي في كوردستان سوريا كقومية أساسية في البلاد، وضمان حقوق الشعب الكردي القومية والسياسية والثقافية، ومن ضمنها حق إدارة نفسه فيدرالياً. 12ـ إحترام حقوق الإنسان السوري في كل مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية على أساس المواطنة وليس على أساس الجنس أو اللغة أو العرق أو اللون أو المذهب أو الرأي السياسي وكما هو وارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة. 13ـ حماية الاقليات الدينية والقومية في البلاد وتأمين حقوقها العادلة. 14ـ باعتبار أن المرأة شريكة الرجل، لذا تصان حقوقها في مختلف مجالات الحياة دستورياً. 15ـ تأمين وممارسة العدالة الإجتماعية والرفاه الإجتماعي والأمن الصحي والغذائي للجميع وبخاصة الأطفال وكبار السن وحماية البيئة واستغلال واستثمار الثروات الوطنية بما يحقق التقدم للأفراد والجماعات دون استثناء في المجتمع السوري. 16ـ دعم السلام العالمي ونبذ العنف والإرهاب بمختلف صوره وأشكاله والدكتاتورية والدعوة إلى التفاهم والحوار وحل المشاكل بين الأمم والاقوام بالطرق السلمية ومنع سباق التسلح أو استخدام أسلحة الدمار الشامل وتخزينها والعمل من أجل مجتمع إنساني عالمي تزول فيه الفوارق الكبيرة في مستويات المعيشة وتحفظ فيه البيئة والمياه وتطوير الحياة البشرية بما فيه خير الجميع وما إلى هنالك من مقتضيات حياة حرة كريمة لكل البشر. المادة الثالثة : الموقف الكردستاني – أـ احتراما للتضحيات العظيمة التي قدمها الشعب الكردي من أجل حريته يرفع الحزب العلم القومي الكردي كرمز للأمة الكردية المجزأة في مختلف المناسبات والمراسلات ووسائل النشر المختلفة، ويتم افتتاح مؤتمراته بنشيد أي رقيب. ب ـ يعمل الحزب حسب طاقته من أجل دعم الحركة الوطنية الكردستانية في كل مكان. جـ ـ يعتبر الحزب أي إنجاز وطني كردستاني في أي مكان دعما لنضاله من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان. د ـ يؤمن الحزب بحق تقرير المصير للأمة الكردية كإيمانه بحق أي شعب آخر في ذلك. هـ ـ يناضل الحزب على الصعيد الدولي مع كافة المنظمات الكردستانية الديموقراطية لتعزيز حق الأمة الكردية في تقرير المصير. المادة الرابعة: اعتبارانتفاضة 12 آذار المجيدة لعام 2004 يوم تضامن كردستاني مع الشعب الكردي في غرب كردستان. ويفتخر الحزب برموزه التاريخية من الرعيل الأول لمؤسسيه. المادة الرابعة: تعتبر الوثائق الصادرة عن اللجنة التحضيرية للحزب من جملة الوثائق الرسمية التي تحفظ في أرشيفه. المادة الخامسة: تكوين الحزب: 1 – يتألف الحزب من أعضاء منتمين إلى منظمات حزبية متساوية ومتكافئة في المستوى ودون هيكلية هرمية تقليدية، وهذه المنظمات تنتشر في الداخل على شكل مجالس يتألف كل منها مما لا يقل عن (15) عضوا. أما خارج البلاد فيكون لكل بلد مجلس واحد فقط حسب ظروفه، وفي البلدان الواسعة فيمكن تقسيمها إلى مناطق تضم كل منطقة منها مجلسا واحدا. 2- يجتمع المجلس كل شهرين لمرة واحدة دورياً، ويعتبر الاجتماع شرعيا في حال حضور أكثر من نصف الأعضاء على الأقل. وفي المناطق التي لا يتحقق فيها نصاب تكوين مجلس تعقد اجتماعات الأعضاء حسب الإمكانات والظروف التي تراها أقرب منظمة حزبية لهم . 3- تنتخب كل منظمة حزبية رئاسة لها (مجلس المنظمة) من (5-7) أعضاء لمدة سنتين فقط من بين أعضائها بأكثرية (51%) ويحق للعضو المنتخب ترشيح نفسه في الدورة الثانية أيضا. ويضع المجلس في اجتماعه خطة عمل سنوية على ضوء دستور وسياسة الحزب العامة ويكلف بتنفيذ الخطة السنوية وتقديم تقرير خطي حول ما أنجزه وما لم ينجزه من تلك الخطة إلى قيادة الحزب وإلى المنظمة التي انتخبته في الإجتماع القادم. 4- تنتخب رئاسة المنظمة (مجلس المنظمة) الحزبية في أول اجتماع لها رئيسا للمنظمة ومسؤولا للمالية ومسؤولا للإعلام ومسؤولا للتنظيم ومسؤولا للعلاقات الاجتماعية والعضوان الآخران يكلفان بالمهام التي تراها الرئاسة ضرورية. والعضو الذي يلي رئيس المنظمة في أكثرية الأصوات يعتبر نائبا له يقوم بمسؤولياته في حال غيابه أواعتقاله أو مرضه الذي يمنعه من أداء واجباته أو غير ذلك من الأسباب الموجبة حسبما تراه الرئاسة ضروريا. 5- يجتمع مجلس المنظمة كل شهرين مرة على الأقل لتنفيذ الخطة السنوية المكلف بها. وفي حال تعذرعقد الاجتماعات الدورية هذه يجب أن يبلغ بذلك قيادة الحزب لتدعو المجلس إلى اجتماع استثنائي فيما إذا لم يتمكن (مجلس الرئاسة) من عقد أي اجتماع له خلال ستة شهور. وإلا فإنها تعتبر غير موجودة وتعمل قيادة الحزب على عقد اجتماع مجلس المنظمة بصورة مباشرة أو عن طريق التكليف. المادةالسادسة: التسلسل الحزبي ـ 1ـ المؤتمر العام – ينعقد المؤتمرالعام بشكل دوري كل أربع سنوات لمرة واحدة، ويتشكل من أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء جميع المكاتب والمجالس الرئاسية للمنظات والهيئات التابعة للحزب وممثلين منتخبين عن المنظمات الحزبية وبنسبة 10% وفق آلية ديمقراطية حرة في كل منظمة، ويكتسب المؤتمر شرعيته بحضور 51% ممن يحق لهم مشاركة أعمال المؤتمر. ـ يعتبر المؤتمر أعلى هيئة تنظيمية في الحزب من حقه حل الحزب نهائياً أو تجميد نشاطه لمدة زمنية محددة أو إلحاقه بحزب آخر، وذلك بالتصويت السري بنسبة 70% من عدد المشاركين الفعليين في المؤتمر. ـ بمجرد دخول قاعة المؤتمر ودقيقة البدء بأعماله تدعو اللجنة التحضيرية المشاركين إلى انتخاب لجنة تشرف على مجرياته وتختار بدورها من بين أعضائها رئيساً للمؤتمر، وبذلك ينتهي دور اللجنة التحضيرية ودور كافة الهيئات الحزبية تلقائياً، حيث يبدأ المؤتمر أعماله. ـ تتخذ القرارات في المؤتمر بنسبة 51% من أصوات المشاركين.
2ـ المؤتمر الإستثنائي – ينعقد المؤتمر الإستثنائي للحزب بموافقة 60% من أعضاء اللجنة المركزية، أوبطلب خطي من قبل ثلثي مجالس المنظمات الحزبية. - للمؤتمر الإستثنائي نفس صلاحيات المؤتمر العام.
3ـ الإجتماع الموسع – ويتكون من أعضاء اللجنة المركزية ومن أعضاء المكاتب والهيئات التابعة وثلاثة أعضاء منتخبين عن كل مجلس منظمة حزبية، وقرارته تتخذ بالأغلبية بنسبة 51% من عدد المشاركين. ـ يمكن عقد إجتماع موسع للحزب بموافقة 60% من اللجنة المركزية، أو بطلب خطي من قبل ثلثي مجالس المنظمات الحزبية. ـ من صلاحيات الإجتماع الموسع اتخاذ قرارعقوبتي الفصل والطرد لأعضاء اللجنة المركزية على أن لا تتجاوز ذلك حدود ثلث الأعضاء العاملين، ومن حقه إملاء الشواغر الناجمة عن ذلك الإجراء أيضاً. ـ تتخذ القرارات بأغلبية 51% من عدد المشاركين.
4ـ اللجنة المركزية: - ينتخب المؤتمر اللجنة المركزية للحزب من خمسة أعضاء ثابتين وعضوين احتياطيين للفترة بين مؤتمرين عامين للحزب، وفي حين تعذر ذلك يتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة والتأكد من أن كل عضو حزبي قد أبدى رأيه تماما وانتخب من يراه مناسبا للقيادة، وللقيادة المنتخبة حق إضافة عضوين أو ثلاثة إلى القيادة حسب مقتضيات العمل. وتضع القيادة المنتخبة خطة عمل للفترة التالية حتى المؤتمر القادم لتنفيذها ،. وفي حال تعذر انعقاد المؤتمر العام للحزب تقوم قيادة الحزب المنتخبة بوضع خطة عمل لمدة سنتين بالاعتماد على الخطط السنوية الموضوعة من قبل المنظمات وعلى ضوء سياسة الحزب ودستوره وتعرضها على أعضاء مؤتمر الحزب العام (الأعضاء المنتخبين لحضور المؤتمر) بدون استثناء من خلال المراسلة والاتصال وتأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار وتقوم بتنفيذ الخطة ثم تقدم تقريرا سنويا لأعضاء المؤتمرالعام حول ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه من الخطة. 5- المجلس الرئاسي للحزب: في أول اجتماع للجنة المركزية المنتخبة والمنبثقة عن المؤتمرالعام للحزب يتم انتخاب مجلس رئاسي للحزب من بين أعضائها يتألف من (3) أعضاء ، ومن مهامه تمثيل الحزب وتوقيع الاتفاقيات مع الأحزاب الأخرى واجتماعات القيادة وحل خلافاتها والإشراف على مختلف نشاطاتها والسهرعلى تطوير الحزب في كل المجالات حتى انعقاد المؤتمر القادم.وهذا المجلس يتولى مهام المكتب السياسي في اقامة العلاقات السياسية والديبلوماسية مع القوى والأحزاب والدول، وهو الذي يحدد سياسة الحزب وعلاقاته بين المؤتمرين ويعتبر ناطقاًرسمياً باسم الحزب. 6- مكتب الإعلام المركزي: هو الذي يتولى مهام شؤون الدعاية والإعلام للحزب من نشر وطباعة وندوات ثقافية وغيرها. ويتألف من (3) أعضاء منهم عضو من اللجنة المركزية. 7 - مكتب التنظيم الحزبي: وهو المسؤول أمام مجلس رئاسة الحزب عن تنظيم شئون الحزب وحفظ أرشيفه ولوائح الأعضاء وتسديدهم لاشتراكاتهم وتبليغهم بقرارات القيادة وكل ما يتعلق بشئون التنظيم الحزبي، ويتألف من (3) أعضاء من بينهم عضو من اللجنة المركزية على الأقل، يتولى أولهم شئون الاتصال بالمنظمات الحزبية ويعتبر سكرتيراً لمجلس رئاسة الحزب والثاني شئون المالية والثالث أمانة السر والأرشيف. ويحق لمكتب التنظيم المركزي أن يعقد اجتماعات المجالس (المنظمات الحزبية) مباشرة في الحالات التي تراها القيادة مناسبة. 8 - مكتب لجنة الرقابة والتفتيش: ويكلف من قبل اللجنة المركزية بمهام مراقبة مدى مطابقة قرارات المنظمات الحزبية والقيادة لدستور الحزب ويقوم مع مسؤول العلاقات الاجتماعية ومسؤول شئون الاتصالات الحزبية بدور لجنة التحقيق الحزبية التي تنظر في الشكاوى التنظيمية للأعضاء وللمنظمات في حال عدم حلها مباشرة داخل المنظمات أو داخل لجنة التنظيم الحزبي ، وتقدم تقريرا عن كل تحقيق حزبي تقوم بها لاجتماع القيادة التي تقرر الإجراءات التنظيمية والعقوبات الواجبة . المادة السابعة: الهيئات الاستشارية للحزب – يحق لرئاسة كل منظمة حزبية أن تختار من منطقتها من رجالات الكرد الوطنيين وقادة الأحزاب الكردية الأخرى وعلمائهم وأدبائهم وشيوخهم وفنانيهم، رجالا ونساء، هيئة استشارية لها حق إبداء الرأي في مختلف شئون الحركة الوطنية دون حق التصويت، ويمكن لها دعوتهم لاجتماع المؤتمرالعام للاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم ولزج مختلف القدرات الفكرية والعلمية والسياسية والثقافية والاجتماعية في نضال الحزب من أجل حقوق الشعب الكردي المسلوبة ومن أجل الديموقراطية في سوريا. كما تقوم رئاسة الحزب المنتخبة في المؤتمرالعام للحزب باختيار من تراه مناسبا لضمه إلى هيئة استشارية عليا من الذين اختارتهم المنظمات الحزبية من قبل أو ممن لم يشارك بعد في أي هيئة استشارية للحزب. المؤتمر العام يقرر ويثبت أعضاء الهيئة الاستشارية الذين اختارتهم رئاسة المنظمة أو يطالب بإخراجهم من الهيئة. وفي حال تثبيت شخص ما في هيئة استشارية فإنه يتمتع لدى الحزب بمكانة اجتماعية خاصة تفرض على أفراد التنظيم ومنظماته احترامه وحمايته وإقامة علاقات جيدة معه . المادة الثامنة: العضوية في الحزب – أولا: يعتبر عضوا في الحزب كل من كان كردستانياً ناضجاً، رجلا أو امرأة، ويؤمن بمبادىء الحزب، ويتعهد خطياً بالعمل مخلصاً في سبيل تحقيق الأهداف المثبتة في هذا الدستور. أ- يكتسب المرشح صفة العضوية بعد أن يتم تزكيته من قبل عضوين من أعضاء المنظمة الحزبية التابع لها وموافقتها على طلبه ، بانقضاء فترة الترشيح، وبتصديق من اللجنة المركزية. ب- أن لا يكون محكوما بجرم شائن جنائيٍ .ويكون حسن السمعة اجتماعيا. جـ - أن يقضي فترة الترشيح لمدة ستة شهور . وتقرر لجنة التنظيم في كل منظمة حزبية طلب الانتساب بعد الدراسة والتدقيق. د - أن يدفع اشتراكاته الشهرية حسب النصاب المحدد في الدستور. ثانيا: يفقد العضو عضويته الحزبية في حال: - صدور قرار خطي من رئاسة المنظمة الحزبية المنضم إليها يتضمن ذلك، بعد التصديق عليه من قبل مكتب التنظيم المركزي. - يحق لكل عضو صدر بحقه قرار تجميد أو فصل أو طرد من الحزب تقديم اعتراض على ذلك إلى لجنة الرقابة والتفتيش خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه ويتم النظر في اعتراضه من قبل اللجنة والتأكد من شرعية القرار حسب دستور الحزب ومن ثم مطالبة لجنة التنظيم الحزبي بإلغاء القرار أو تثبيته. وفي حال تثبيت القرار نهائيا يتم التوقيع عليه من قبل أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش ومن قبل رئيس المكتب التنظيمي أو نائبه وتبلغ منظمته الحزبية بذلك ليتم تبليغ العضو. المادة التاسعة: العقوبات الحزبية – الهدف من العقوبات الحزبية صقل الشخصية الحزبية في كافة المستويات وتنقية التنظيم من العناصر التي تعبث بنضاله ودستوره وتفقد الحزب هيبته وانضباطه ومثاليته الاجتماعية. والعقوبات تتدرج من التوبيخ على التصرفات الخاطئة داخل المنظمة الحزبية إلى تحذيرها الخطي للعضو المخالف، ومن ثم تنفيذ عقوبة التجميد أو الفصل أو الطرد حسب درجة المخالفات المرتكبة. - التأنيب: في حال صدور ما يعارض القواعد والأصول الاجتماعية السليمة والأعراف المتبعة في التنظيمات الحزبية.وهو من صلاحيات مجالس المنظمات. - التحذير الخطي (الإنذار): في حال تكرار ارتكاب العضو مخالفات تم توبيخه عليها من قبل . وهو من صلاحيات مجالس المنظمات. - التجميد: يجمد العضو من العمل التنظيمي في حال اقتناع رئاسة المنظمة الحزبية المنتمي لها بأن تصرفاته تؤدي إلى الفصل أو الطرد واقتراحها على اللجنة المركزية بتجميده . ويتم تجميده بقرار صادرمن قبل اللجنة المركزية ويبلغ بذلك خطيا ويبقى مجمداً إلى حين صدور قرار معاكس بحقه من اللجنة المركزية. ولن يعاد العضو المركزي المجمد إلا بقرار من المؤتمر العام أو الإستثنائي أو الإجتماع الموسع. - الفصل: يفصل العضو من الحزب بقرار من اللجنة المركزية، بعد الإقتراح من قبل (مجلس المنظمة) الحزبية التي ينتمي إليها العضو. حال ثبوت تورطه في شق وحدة الحزب التنظيمية لأي سبب كان أو امتنع عن دفع اشتراكاته لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو رفض حضور الاجتماع السنوي لمجلس المنظمة المنتمي إليها دون تقديم أي عذر مقنع أو قام بما لا يليق بالعضو الحزبي اجتماعيا وبالشكل الذي يضر فيه بمصلحة الحزب وسمعته الاجتماعية كاستخدام العنف داخل التنظيم وخارجه مستغلا قوته البدنية أو منصبه الحزبي . المفصول من الحزب لا يحق له المطالبة بما قدمه للحزب من عطاءات وتبرعات واشتراكات ويفقد كل حقوقه الحزبية سوى حق الاعتراض على القرار الصادر بحقه لحين صدور قرار نهائي بحقه من لجنة الرقابة والتفتيش ، ولكنه يستطيع تقديم طلب انتساب جديد للحزب بعد ما لا يقل عن سنتين من فصله ويتم النظر في طلبه من قبل المنظمة الحزبية التي فصل منها أو من قبل رئاسة منظمة حزبية أخرى في حال انتقاله إلى مكان آخر لا تشرف عليه المنظمة السابقة. وفي حال قبول طلبه لا يشترط فيه المرور في فترة الترشيح المقررة للأعضاء الجدد. - الطرد: يطرد العضو بقرار من المؤتمر بأكثرية مطلقة من أعضائه. يتم الطرد في حال ثبوت التورط في أعمال تجسسية على الحزب لجهات خارجية أو التجسس لصالح أعداء البلاد أو الاشتراك في محاولات انقلابية تستهدف التغيير بالعنف والقوة المسلحة، أو العمل بما يعارض وأهداف الحزب المعلنة في دستوره، أو المساومة على حق الشعب الكردي م | |||